الشيخ الجواهري

631

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو غرّه الوكيل - سيّدها كان أو غيره - رجع إليه بالجميع . ولو أتت بولد فهو حرّ إن كان الزوج حرّاً [ 1 ] . نعم مع فرض عدم إذن المولى يغرم قيمته يوم سقط حيّاً ، ويتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية [ 2 ] ، فإن كان المستحق لها المولى استحق الأرش أيضاً ، ولو فرض أنّه الغارّ لم يستحقّ شيئاً . وإن كانت الامّ هي المستحقّة للقيمة كانت مستحقّة للأرش أيضاً ، فإذا فرض أنّها الغارّة لم تستحقّ شيئاً وإن كان الغارّ غير المستحقّ غرم له القيمة ، ويرجع بها على الغارّ . ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حرّ لأبيه [ 3 ] . فإن كان هو الضارب فللأقرب إلى الولد من ورثته دون الأب القاتل ، فإن لم يكن له قريب فللإمام وعلى الأب للسيّد عشر قيمة امّه إن قلنا : إنّ الأرش له ، وإن قلنا : إنّه للُامّ فلها [ 4 ] . وعلى الضمان فإن زادت الدية على عشر القيمة أو ساوته فلا إشكال ، وإن نقصت عنه ففي وجوب العشر كاملًا أو أقلّ الأمرين منهما وجهان . [ رجوع المغرور بالغرامة على الغار ] : المسألة الحادية عشر : لا يرجع المغرور بالغرامة على الغارّ إلّابعد أن يغرم [ 5 ] . وكذا الضامن [ 6 ] . [ لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ] : المسألة الثانية عشر : [ لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ] [ 7 ] . قلت : قد تكرّر منّا غير مرّة قوّة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال على وجه يتزوّجها على أنّها

--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 398 . انظر المبسوط 4 : 257 . التحرير 3 : 542 . ( 2 ) القواعد 3 : 73 ، وفيه « بالتخليص » بدل « ليخلص » . ( 3 ) القواعد 3 : 73 ، وفيه « بالتخليص » بدل « ليخلص » .